السيد أحمد الموسوي الروضاتي
207
إجماعات فقهاء الإمامية
وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ، ويكتسب لإيفائهم ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى سواء « 1 » ، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك وارتفاع الموانع منه ، فعله ليبرئ ذمته . وعلى الحاكم إشهار المفلس ، بدليل الإجماع ، ليعرف ، فلا يعامله إلا من رضى بإسقاط دعواه عليه . غنية النزوع / فصل في الحجر * المحجور عليهم * المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة * البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات * حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين * الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله * لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه * المبذر سفيه وغير رشيد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 251 ، 252 : فصل في الحجر : المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه . والأول ثلاثة : المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده . والضرب الثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن ، وظهور المني والحيض والحلم والإنبات ، بدليل إجماع الطائفة . وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . والرشد يكون بشيئين : أحدهما : أن يكون مصلحا لماله بلا خلاف ، والثاني : أن يكون عدلا في دينه ، فإن اختل أحدهما استمر الحجر أبدا إلى أن يحصل الأمران ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .
--> ( 1 ) راجع الإجماع في المسألة السابقة .